السيد الخميني

400

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

نعم ، لا تبعد صحّته معلّقة على أمر يوجب رفع الحاجة إلى الاستيثاق . ثمّ إنّ الرهن لمّا كان جائزاً من قبل المرتهن ، فلا معنى للتقايل فيه ؛ لأنّ التقايل فيما كان زمام أمره بيد الطرفين ، بحيث لا ينفسخ إلّاباجتماعهما عليه ، وأمّا ما كان قابلًا للانفساخ بفسخهما ، أو فسخ أحدهما ، فلا يجري فيه التقايل . فلا يتوهّم أنّ الرهن ممّا يصحّ فيه التقايل ، ولا يصحّ فيه جعل الخيار ، وهو نقض للكبرى المدّعاة « 1 » . صحّة خيار الشرط في المعاطاة وأمّا المعاطاة ، فالظاهر دخول خيار الشرط فيها أيضاً ، وما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره : من عدم إمكان ارتباطه بالإنشاء الفعلي « 2 » غير وجيه ؛ لأنّ الارتباط ليس إلّااعتبارياً ، وهو يحصل بالتعاطي مبنيّاً على الشرط . حول قاعدة كلّ ما تجري فيه الإقالة يصحّ فيه شرط الخيار ثمّ إنّ تلك الكبرى أي : كلّ ما تجري فيه الإقالة ، يصحّ شرط الخيار فيه ، تصحّ أصلًا ، ولا دليل على صحّتها عكساً . أمّا الأولى : فالسرّ فيها ليس ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله « 3 » على ما يتّضح بالتأ مّل ، بل السرّ أنّ المعاملة التي يجري فيها التقايل ، يستكشف منه أنّها تحت

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 230 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 156 . ( 3 ) - نفس المصدر .